العلامة الحلي
41
نهاية الإحكام
الرابع : لو كان أقطع اليدين فإن تبرع غيره بأن يوضيه ، وإلا وجب عليه بذل الأجرة ، وإن زادت عن أجرة المثل مع التمكن والعجز عن المباشرة تحصيلا للامتثال . ولو عجز عن الأجرة ، أو فقد الأجير مع عجزه عن المباشرة ، فكفاقد الماء . الخامس : الوسخ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته يجب إزالته ، مع عدم المشقة لا معها ، لوجوب الاستيعاب ونفي الحرج . السادس : لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة ، لم يجب غسل ما ظهر منها ، لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع ، بل بما كان ظاهرا وقد غسله السابع : لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده ، احتمل وجوب غسلها ، لأنه كالجزء . وعدمه كاللحية . الثامن : ذو الرأسين واليدين يغسل أعضائه مطلقا ، سواء علمت الزيادة أو لا ، وسواء حكم الشارع بوحدته أو كثرته ، لحصول الفرض فيهما . التاسع : لو شك هل غسل يده مرة أو مرتين ، احتمل استحباب الثانية ، عملا بأصالة العدم . وعدمه حذرا من أن تكون الثالثة ، فيرتكب بدعة ، وترك المسنون أولى من ارتكاب البدعة . المطلب الرابع ( مسح الرأس ) وهو واجب بالنص ( 1 ) والإجماع ، ولا يجزي الغسل عنه ، لأنه غير المأمور ، فيبقى في عهدة التكليف لعدم الإتيان به ، فإن الغسل ليس بمسح .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 294 .